الشيخ علي المروجي القزويني
27
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
أو على [ 1 ] محامل أخر . وكيف كان ، فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدّم الموت على الإسلام وتأخّره مع إطلاقهم في تلك الموارد ، من قبيل النصّ والظاهر [ 2 ] . مع أنّ جماعة [ 3 ] منهم نصّوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد ، كالشهيدين في الدروس « 1 » والمسالك « 2 » في مسألة الاختلاف في تقدّم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن على [ 4 ] بيعه وتأخّره ،
--> ( 1 ) الدروس 3 : 409 . ( 2 ) المسالك 4 : 78 .